تكشف حصيلة الأخبار والتقارير الحقوقية المنشورة خلال الأسبوع الماضي أن العالم لا يعاني فقط من اتساع رقعة الحروب والنزاعات، بل يواجه أيضًا تراجعًا مقلقًا في قدرة المؤسسات الدولية والوطنية على حماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقد تداخلت خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 يوليو/تموز 2026 صور متعددة من الاعتداء على الكرامة الإنسانية: قتل أطفال ومدنيين في النزاعات المسلحة، استهداف الكتب والناشرين، توسيع اختصاص المحاكم العسكرية، التضييق على القضاء، إضعاف المنظمات النسائية، وتراجع الموارد المتاحة للآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
أبرز ما نشرته منظمة العفو الدولية تمثل في تقريرها المتعلق بثلاث غارات إسرائيلية نُفذت في جنوب لبنان خلال مارس/آذار 2026. ووفق التحقيق الذي أعلنته المنظمة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت الغارات عن مقتل أربعة وعشرين مدنيًا، من بينهم اثنا عشر طفلًا، كما أُبيدت أسر بأكملها. وطالبت المنظمة بالتحقيق في هذه الهجمات باعتبارها جرائم حرب محتملة، بالنظر إلى طبيعة الأهداف المدنية وحجم الخسائر بين الأطفال والعائلات.
هذه الواقعة لا تمثل مجرد رقم جديد في سجلات الضحايا، بل تكشف أحد أكثر أوجه الانتهاك خطورة: تحوّل البيت العائلي، الذي يفترض أن يكون فضاءً للحماية، إلى هدف مميت. فمقتل نصف الضحايا من الأطفال يثير أسئلة قانونية وأخلاقية حول التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وحول مدى احترام مبدأ التناسب في استخدام القوة. كما يبين أن غياب التحقيقات المستقلة والسريعة يسمح بتكرار الهجمات ويحوّل الإفلات من العقاب إلى عنصر دائم في إدارة النزاعات.
وفي السياق السوري، أصدرت منظمة العفو الدولية وثيقة حديثة حول العدالة الانتقالية وإصلاح القضاء والقطاع الأمني. وحذرت المنظمة من اقتصار المحاسبة على انتهاكات أطراف معينة واستبعاد جماعات مسلحة أو قوى أخرى شاركت في النزاع. كما أشارت إلى أن تعيين القضاة ما زال خاضعًا بدرجة كبيرة للسلطة التنفيذية، وهو ما يهدد استقلال القضاء وإمكان بناء عدالة انتقالية شاملة.
تكمن خطورة العدالة الانتقائية في أنها قد تعيد إنتاج منطق الصراع بدل تجاوزه. فمحاكمة خصوم سياسيين أو عسكريين مع إعفاء حلفاء السلطة من المساءلة لا تؤسس لدولة قانون، بل تستبدل ميزان قوة بميزان آخر. العدالة الحقيقية تفترض التحقيق في انتهاكات جميع الأطراف، وضمان حقوق الضحايا، وحماية الشهود، ومنح المتهمين محاكمات عادلة، بعيدًا عن الانتقام السياسي أو المذهبي.
أما هيومن رايتس ووتش، أي المرصد الدولي لحقوق الإنسان، فقد أبرزت خلال الأسبوع الماضي قضية حرية النشر في هونغ كونغ، بعدما مُنعت اثنتان من أقدم المكتبات المستقلة في المدينة من المشاركة في معرض الكتاب السنوي. وترى المنظمة أن استبعاد المكتبات المستقلة يمثل حلقة جديدة في التضييق على الناشرين وبائعي الكتب والتيارات الفكرية غير المنسجمة مع الخطاب الرسمي.
إن قمع الحريات لا يبدأ دائمًا باعتقال كاتب أو إغلاق صحيفة، بل قد يبدأ بمنع كتاب من الوصول إلى القارئ، أو استبعاد دار نشر من معرض، أو فرض رقابة مالية وإدارية تجعل النشاط الثقافي المستقل مستحيلًا. وعندما تتحول معارض الكتب إلى فضاءات لا يسمح فيها إلا بالصوت الموافق للسلطة، فإن الرقابة تصبح جزءًا من الحياة الثقافية اليومية، ويُدفع المجتمع تدريجيًا إلى الخوف والصمت والرقابة الذاتية.
وفي بيرو، دعت هيومن رايتس ووتش رئيس البلاد إلى رفض مشروع قانون يوسع اختصاص القضاء العسكري. وحذرت المنظمة من أن منح المحاكم العسكرية صلاحيات أوسع للنظر في قضايا تتصل بانتهاكات قد يرتكبها أفراد القوات المسلحة يمكن أن يحرم الضحايا من الوصول إلى قضاء مستقل ومحايد.
ويعد توسيع القضاء العسكري من أكثر المؤشرات إثارة للقلق، خصوصًا عندما تُتهم قوات الأمن باستخدام العنف المفرط أو التعذيب أو القتل غير المشروع. فالمحكمة العسكرية تنتمي مؤسسيًا إلى البنية نفسها التي ينتمي إليها المتهم، ولذلك تؤكد المعايير الحقوقية الدولية ضرورة أن تتولى المحاكم المدنية المستقلة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي يكون ضحاياها من المدنيين.
وفي إطار آخر متصل باستقلال القضاء، نشرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقريرًا حديثًا عن الفساد والعدالة في باكستان. وركز التقرير على المخاطر التي يتعرض لها القضاة وعلى تأثير الفساد والضغوط السياسية في الحق في المحاكمة العادلة. ويبين التقرير أن الفساد لا يمثل مجرد مخالفة مالية، بل يتحول إلى انتهاك مباشر لحقوق الإنسان عندما يشتري النفوذُ الأحكامَ أو يعطل التحقيقات أو يحرم المواطنين من قضاء مستقل.
فالعدالة التي تتأثر بالمال أو السلطة السياسية تصبح أداة للتمييز بين المواطنين. وقد يتمكن القوي من الإفلات من العقاب، في مقابل تعرض الفقير أو المعارض للاعتقال المطول والمحاكمة غير المنصفة. لذلك فإن مكافحة الفساد القضائي ليست قضية إدارية فحسب، بل هي شرط لحماية الحق في الحرية والمساواة والدفاع والمحاكمة العادلة.
وفي موازاة القمع داخل الحدود، برز خلال الفترة الأخيرة خطر القمع العابر للحدود، أي ملاحقة الحكومات لمعارضيها بعد لجوئهم إلى دول أخرى. وكانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قد طالبت الاتحاد الأوروبي بمناقشة ما وصفته بالقمع الفيتنامي العابر للحدود في تايلاند، بما يشمل استهداف معارضين ولاجئين ونشطاء خارج الأراضي الفيتنامية.
وتتقاطع هذه المخاوف مع معطيات بيت الحرية، الذي وثق مئة وستة وعشرين حادثة جديدة من القمع الجسدي المباشر العابر للحدود خلال سنة 2025، لترتفع الحالات المسجلة في قاعدة بياناته بين 2014 و2025 إلى ألف وثلاثمئة وخمس وسبعين حالة. وتشمل الأساليب المستخدمة الاغتيال والاعتداء والخطف والتهديد والترحيل غير القانوني والمضايقة.
يدل هذا الاتجاه على أن المنفى لم يعد يوفر دائمًا الحماية للصحفي أو الناشط أو المعارض السياسي. فبعض الحكومات تستخدم العلاقات الأمنية واتفاقيات الترحيل والتعاون الاستخباراتي لملاحقة خصومها، وقد تتحول دولة اللجوء نفسها إلى شريك في الخطف أو التسليم غير القانوني. وهكذا يتسع المجال الجغرافي للاستبداد، ويصبح الخوف ملازمًا للمدافع عن حقوق الإنسان حتى بعد مغادرته وطنه.
وفي تقريرها العالمي الصادر سنة 2026، ذكرت بيت الحرية أن الحرية العالمية تراجعت للسنة العشرين على التوالي، وأن أربعًا وخمسين دولة شهدت تدهورًا في الحقوق السياسية والحريات المدنية خلال سنة 2025، مقابل تحسن الأوضاع في خمس وثلاثين دولة فقط. وربط التقرير أكبر التراجعات بالانقلابات العسكرية ومحاولات الحكام سحق المعارضة السلمية أو تغيير القواعد الدستورية للبقاء في السلطة.
ولا يقتصر قمع الحريات على الدول المصنفة تقليديًا ضمن الأنظمة الاستبدادية. فقد وثقت هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق خلال العام الجاري تزايد القيود القانونية والأمنية المفروضة على الاحتجاج في المملكة المتحدة، بما في ذلك استخدام قوانين النظام العام والأحكام السالبة للحرية ضد مشاركين في احتجاجات غير عنيفة.
وتكشف هذه الحالات أن حق التظاهر يواجه تضييقًا عالميًا متصاعدًا من خلال توسيع تعريف الإخلال بالنظام العام، وفرض قيود على أماكن الاحتجاج ومدته ومستوى الضجيج فيه، وتجريم الأفعال الرمزية أو تعطيل حركة المرور. ومع أن الدولة تملك واجب حماية الأمن، فإن تحويل كل إزعاج ناتج عن الاحتجاج إلى جريمة قد يفرغ حرية التجمع من مضمونها، لأن الاحتجاج الذي لا يزعج السلطة أو يجذب الانتباه يفقد جزءًا كبيرًا من وظيفته الديمقراطية.
وعلى مستوى الأمم المتحدة، اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته العادية الثانية والستين التي امتدت من 15 يونيو/حزيران إلى 8 يوليو/تموز 2026. وقد ناقشت الدورة ملفات متعددة تتصل بالحقوق المدنية والسياسية وحقوق النساء وتأثير تغير المناخ وانتقال الأسلحة وحماية المدنيين.
غير أن قدرة المنظومة الدولية على متابعة هذه الملفات تواجه تحديًا ماليًا خطيرًا. فقد حذرت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان من أن ميزانية سنة 2026 تضمنت إلغاء مئة وسبع عشرة وظيفة داخل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، معتبرة أن هذه التخفيضات قد تقلص قدرة الأمم المتحدة على التحقيق في الانتهاكات ومتابعة أوضاع المدافعين وإرسال بعثات المراقبة.
إن خفض موارد المؤسسات الحقوقية الدولية في مرحلة تتكاثر فيها الحروب والانقلابات والاعتقالات التعسفية يمثل تناقضًا واضحًا. فالمجتمع الدولي يطالب المفوضية بإصدار التقارير وإرسال الخبراء وتوثيق الجرائم وحماية الضحايا، لكنه يقلص في الوقت نفسه الموارد البشرية والمالية الضرورية لإنجاز هذه المهمات. والنتيجة هي تأخر التحقيقات وضعف المتابعة واستفادة مرتكبي الانتهاكات من بطء الآليات الدولية.
وفي ملف المدافعين عن حقوق الإنسان، أظهر التقرير العالمي الصادر عن المدافعين في الخط الأمامي أن النشطاء والمنظمات الحقوقية يواجهون خلال سنة 2026 بيئة تزداد عدائية، تتسم بالقتل والاعتقال التعسفي والملاحقات القضائية والتجسس والتهديد والمنع من السفر.
وتتجسد هذه المخاطر في حالات عديدة، من بينها تمديد احتجاز الكاتب والشاعر والمدافع المصري عن حقوق الإنسان أحمد دومة على ذمة تحقيقات تتعلق باتهامات من قبيل نشر أخبار كاذبة. وتعتبر المنظمات الحقوقية أن استخدام عبارات فضفاضة مثل الأخبار الكاذبة أو إساءة استخدام وسائل التواصل يسمح بملاحقة المنتقدين بسبب تعبيرهم السلمي.
وتبرز الخطورة هنا في تحويل القانون الجنائي إلى أداة لإدارة النقاش العام. فبدل الرد على الرأي بالرأي أو تصحيح المعلومة، قد تلجأ السلطات إلى الحبس الاحتياطي المطول والتدوير القضائي وإضافة قضايا جديدة إلى المعتقل لمنع إطلاق سراحه. وبهذا يصبح الاحتجاز المؤقت عقوبة فعلية تُنفذ قبل صدور أي حكم نهائي.
أما في مجال حقوق النساء، فقد أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 10 يوليو/تموز 2026 أن ما لا يقل عن مليون امرأة وفتاة مهددات بفقدان خدمات أساسية بسبب خفض تمويل المنظمات النسائية العاملة في البيئات الإنسانية. وأوضحت الهيئة أن منظمات تقودها نساء اضطرت إلى تقليص خدماتها رغم ارتفاع الحاجة إلى الحماية والمأوى والرعاية الصحية والدعم النفسي.
ويعني ذلك أن خفض التمويل لا يبقى قرارًا محاسبيًا مجردًا، بل يتحول إلى خطر مباشر على امرأة هاربة من العنف، أو فتاة تحتاج إلى علاج، أو ناجية من العنف الجنسي تبحث عن مأوى. وفي الحروب والكوارث تكون المنظمات النسائية المحلية غالبًا الجهة الأقرب إلى الضحايا، وإغلاقها يترك النساء والفتيات بلا حماية ويعرضهن لمزيد من الاستغلال والاتجار والزواج القسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي ملف الأطفال، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، أن ما لا يقل عن ثلاثمئة وثلاثين طفلًا قُتلوا أو أُصيبوا في السودان خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، مع تسجيل أعلى مستويات الضحايا في دارفور وكردفان. ورغم أن البيان صدر في 6 يوليو/تموز، فإنه ظل من أبرز التقارير الحقوقية والإنسانية المتداولة في مطلع الأسبوع الماضي.
تشكل هذه الأرقام دليلًا على أن الحرب في السودان لم تعد مجرد مواجهة عسكرية، بل أصبحت اعتداءً مستمرًا على حق الطفل في الحياة والتعليم والصحة والحماية. فالطفل قد يُقتل بالقصف، أو يموت بسبب الجوع والمرض وانهيار المستشفيات، أو يُجبر على النزوح، أو ينفصل عن أسرته، أو يتعرض للتجنيد والاستغلال.
كما أشارت أنقذوا الأطفال إلى أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية أدى إلى تهجير ستمئة وخمسة وثمانين طفلًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، مقارنة بمتوسط بلغ ثلاثة وستين طفلًا خلال الفترة نفسها من السنوات الثلاث السابقة.
وهذا الارتفاع الكبير يعني أن التهجير لم يعد حادثًا استثنائيًا، بل أصبح ظاهرة متسارعة تمس الحياة اليومية للأطفال وعائلاتهم. والطفل الذي يُطرد من منزله لا يفقد الجدران فقط، بل يفقد المدرسة والحي والأصدقاء والشعور بالأمان، وقد يحمل آثار الصدمة والخوف لسنوات طويلة.
أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر فقد حدّثت في 8 يوليو/تموز 2026 قاعدة المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، بما يشمل اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الجرحى وأسرى الحرب والمدنيين. وتكتسب هذه القواعد أهمية مضاعفة في ظل اتساع الانتهاكات ضد السكان المدنيين والمعتقلين والمفقودين في النزاعات المعاصرة.
وتؤكد قواعد القانون الدولي الإنساني أن حماية المدنيين ليست مسألة اختيارية، وأن تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة للمشاركة الفعلية في القتال يمكن أن يشكل جريمة حرب. كما تلزم أطراف النزاع بمعاملة الأسرى والمحتجزين معاملة إنسانية، وتسجيل بياناتهم، ومنع تعريضهم للاختفاء أو التعذيب أو الإعدام خارج القانون.
إن القاسم المشترك بين أخبار الأسبوع الماضي هو اتساع الفجوة بين القواعد القانونية والواقع. فالعالم يمتلك اتفاقيات لحماية المدنيين والأطفال والنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان، لكنه يفتقر في كثير من الأحيان إلى الإرادة السياسية اللازمة لتطبيقها. وتصدر التقارير، وتُوثق الأسماء والصور، وتُرفع التوصيات، لكن الضحايا يظلون في انتظار تحقيق مستقل أو محاكمة عادلة أو قرار دولي قابل للتنفيذ.
وتكشف هذه الحصيلة كذلك أن قمع الحريات أصبح أكثر تنوعًا ومرونة. فهو قد يظهر في صورة غارة تقتل أسرة، أو محكمة عسكرية تنظر في قضية مدني، أو معرض كتاب يمنع ناشرًا، أو قانون غامض يجرّم الرأي، أو جهاز أمني يلاحق معارضًا في المنفى، أو تخفيض مالي يغلق مركزًا يحمي النساء. تختلف الأدوات، لكن النتيجة واحدة: إضعاف قدرة الإنسان على الحياة بحرية وأمان وكرامة.
ولا يمكن مواجهة هذه الانتهاكات بمجرد بيانات الإدانة. المطلوب هو ضمان استقلال القضاء، وإخضاع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للمساءلة، وحماية الصحفيين والناشرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف استخدام قوانين الإرهاب والأخبار الكاذبة لمعاقبة التعبير السلمي، وتمويل الآليات الدولية والمنظمات المحلية التي تقدم الحماية المباشرة للضحايا.
لقد أثبت الأسبوع الماضي مرة أخرى أن حقوق الإنسان ليست ملفًا ثانويًا يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء الأزمات؛ فهي جوهر الأزمة نفسها. فالحرب التي لا تحترم المدنيين تتحول إلى جريمة مفتوحة، والدولة التي لا تحمي حرية الرأي تتحول إلى فضاء للخوف، والقضاء الذي لا يتمتع بالاستقلال يصبح أداة للعقاب، والمجتمع الدولي الذي يكتفي بالتوثيق دون محاسبة يترك الضحايا وحدهم أمام قوة السلاح والسلطة والإفلات من العقاب.







0 التعليقات:
إرسال تعليق