تنهي وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الثقافة- إلى علم كافة المهنيين المعنيين ببطاقة الفنان بأن إيداع ملفات طلب الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي
وإداريي الأعمال الفنية برسم الدورة الثانية سينطلق ابتداء 02 شتنبر إلى غاية 31 أكتوبر 2019.وعلى من يهمه الأمر يرجى إيداع الملف رفقة المطبوع المخصص لهذا الطلب لدى المديريات الجهوية لقطاع الثقافة بمختلف جهات المملكة قبل التاريخ المذكور أعلاه. ويسحب المطبوع المخصص لطلب إحدى البطاقتين مباشرة من المديريات الجهوية أو عبر تحميله من الموقع الإلكتروني للوزارة: www.minculture.gov.ma
ويهم هذا الإعلان :
1. طالبي بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية لأول مرة والذين يتعين عليهم الإدلاء بالوثائق التالية:
• طلب خطي يوجه إلى رئيس “لجنة البطاقة الفنية” المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 2.17.567؛
• ملء المطبوع الخاص بطلب البطاقة الفنية و الذي يحمل من الموقع الإلكتروني للوزارة ويودع لدى المديريات الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة؛
• نهج السيرة لطالب البطاقة والوثائق المتعلقة بالممارسة الفنية والمهنية، مع جرد للأعمال الإبداعية الاحترافية المنجزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتعزيزها بشواهد العمل والعقود المبرمة مع المؤسسات والشركات والفرق المنتجة. مع استثناء خريجي مؤسسات التكوين الفني من تقديم هذه الوثائق؛
• نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
• نسخة من السجل العدلي أو أي وثيقة تقوم مقامه؛
• ثلاث صور شمسية؛
• نسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو بالمركز السينمائي المغربي بالنسبة للمسجلين بإحدى هاتين المؤسستين.
2. طالبي بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية الذين سبق لهم الاستفادة من بطاقة الفنان في نسختها السابقة فيتعين عليهم الإدلاء بالوثائق التالية:
طلب خطي يوجه إلى رئيس “لجنة البطاقة الفنية” المشار إليها في المادة 5 من المرسوم رقم 2.17.567؛
ملء المطبوع الخاص بطلب البطاقة الفنية و الذي يحمل من الموقع الإلكتروني للوزارة و يودع لدى المديريات الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة؛
تعزيز الطلب بمستجدات الملف الفني والمهني، مع تقديم ما يثبت الاستمرار في الميدان الفني أو التقني أو الإداري المتعلق بالأعمال الفنية بصفة منتظمة؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ؛
نسخة من السجل العدلي أو أي وثيقة تقوم مقامه؛
نسخة للبطاقة السابقة؛
صورتان شمسيتان؛
نسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو بالمركز السينمائي المغربي بالنسبة للمسجلين بإحدى هاتين المؤسستين.
3. المغاربة المقيمين بالخارج وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة:
يمكن للفنانين ولتقنيي وإداريي الأعمال الفنية المغاربة المقيمين بالخارج وكذا للفنانين ولتقنيي وإداريي الأعمال الفنية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم والتقيد بالتشريع الجاري به العمل ولاسيما القانون رقم 68.16 مع تعويض بعض الوثائق كالتالي :
• نسخة من جواز السفر بدل نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
• نسخة من بطاقة التسجيل بإحدى شركات تدبير حقوق المؤلفين بالخارج بدل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للمسجلين بهذه المؤسسات.
1. طالبي بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية لأول مرة والذين يتعين عليهم الإدلاء بالوثائق التالية:
• طلب خطي يوجه إلى رئيس “لجنة البطاقة الفنية” المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 2.17.567؛
• ملء المطبوع الخاص بطلب البطاقة الفنية و الذي يحمل من الموقع الإلكتروني للوزارة ويودع لدى المديريات الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة؛
• نهج السيرة لطالب البطاقة والوثائق المتعلقة بالممارسة الفنية والمهنية، مع جرد للأعمال الإبداعية الاحترافية المنجزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتعزيزها بشواهد العمل والعقود المبرمة مع المؤسسات والشركات والفرق المنتجة. مع استثناء خريجي مؤسسات التكوين الفني من تقديم هذه الوثائق؛
• نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
• نسخة من السجل العدلي أو أي وثيقة تقوم مقامه؛
• ثلاث صور شمسية؛
• نسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو بالمركز السينمائي المغربي بالنسبة للمسجلين بإحدى هاتين المؤسستين.
2. طالبي بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية الذين سبق لهم الاستفادة من بطاقة الفنان في نسختها السابقة فيتعين عليهم الإدلاء بالوثائق التالية:
طلب خطي يوجه إلى رئيس “لجنة البطاقة الفنية” المشار إليها في المادة 5 من المرسوم رقم 2.17.567؛
ملء المطبوع الخاص بطلب البطاقة الفنية و الذي يحمل من الموقع الإلكتروني للوزارة و يودع لدى المديريات الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة؛
تعزيز الطلب بمستجدات الملف الفني والمهني، مع تقديم ما يثبت الاستمرار في الميدان الفني أو التقني أو الإداري المتعلق بالأعمال الفنية بصفة منتظمة؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ؛
نسخة من السجل العدلي أو أي وثيقة تقوم مقامه؛
نسخة للبطاقة السابقة؛
صورتان شمسيتان؛
نسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو بالمركز السينمائي المغربي بالنسبة للمسجلين بإحدى هاتين المؤسستين.
3. المغاربة المقيمين بالخارج وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة:
يمكن للفنانين ولتقنيي وإداريي الأعمال الفنية المغاربة المقيمين بالخارج وكذا للفنانين ولتقنيي وإداريي الأعمال الفنية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم والتقيد بالتشريع الجاري به العمل ولاسيما القانون رقم 68.16 مع تعويض بعض الوثائق كالتالي :
• نسخة من جواز السفر بدل نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
• نسخة من بطاقة التسجيل بإحدى شركات تدبير حقوق المؤلفين بالخارج بدل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للمسجلين بهذه المؤسسات.
وثائق للتحميل:
- طلب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية لأول مرة
- مرسوم رقم 2.17.567 الصادر في 5 صفر 1439 (25 أكتوبر 2017) بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية
- قرار لوزير الثقافة والاتصال رقم 3202.17 صادر في فاتح ربيع الأول 1439 (20 نونبر 2017) بتحديد البيانات التي تشتمل عليها البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية وكذا الوثائق المطلوبة لتقديم ملف طلب إحدى هاتين البطاقتين أو ملف تجديدها.
- قرار لوزير الثقافة والاتصال رقم 3348.18 صادر في 19 من صفر 1440’29 أكتوبر 2018) بتعيين أعضاء لجنة البطاقة الفنية ومقررها وكاتبها.
- مرسوم رقم 2.18.546 صادر في 12 من ذي الخجة 1439 (24 أغسطس2018) يتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية
- قانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق