معلومات أساسية
اليوم العالمي
للاجئين هو يوم عالمي خصصته الأمم المتحدة لتكريم اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
يوافق يوم 20 حزيران/ يونيه من كل عام ويحتفل بقوة وشجاعة الأشخاص الذين أجبروا
على الفرار من وطنهم هربًا من الصراع أو الاضطهاد. يعد اليوم العالمي للاجئين
مناسبة لبناء التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بقدرتهم على الصمود في إعادة بناء
حياتهم.
في كل دقيقة، يترك 20 شخصًا كل شيء وراءهم هربًا من الحرب أو الاضطهاد أو الإرهاب. هناك عدة أنواع من النازحين قسراً:
اللاجئون
هم الأفراد
الذين يضطرون لمغادرة ديارهم حفاظا على حرياتهم أو انقاذا لأرواحهم. فهم لا
يتمتعون بحماية دولتهم - لا بل غالباً ما تكون حكومتهم هي مصدر تهديدهم بالاضطهاد.
وفي حال عدم السماح لهم بدخول بلدان أخرى وعدم تزويدهم في حال دخولهم بالحماية
والمساعدة، تكون هذه البلدان قد حكمت عليهم بالموت - أو بحياة لا تطاق في الظلال،
دون الحصول على سبل الرزق ودون أي حقوق.
ملتمسو اللجوء
(طالبو اللجوء)
غالباً ما يتم
الخلط بين مصطلحي ملتمس اللجوء واللاجئ: ملتمس اللجوء هو شخص يقول أنه لاجئ غير أن
ادعاءه أو طلبه لا يكون قد تمّ تقييمه أو البت فيه بشكل نهائي.
تسمح أنظمة
اللجوء الوطنية بتحديد ملتمسي اللجوء المؤهلين فعلياً للحصول على الحماية الدولية.
أما أولئك الذين يتبين من خلال الإجراءات المناسبة أنهم ليسوا بلاجئين أو لا
يحتاجون إلى أي شكل آخر من أشكال الحماية الدولية، فيمكن إعادتهم إلى بلدانهم
الأصلية.
النازحون داخليا
(اللاجئون داخليا)
هم أشخاص أو
جماعات من الأشخاص أجبروا على أو اضطروا إلى ا لفرار - دون أن يعبروا حدودا دولية
معترفا بها - من ديارهم أو من أماكن إقامتهم المعتادة، أو تركها بصفة خاصة بسبب
تجنب طائلة صراع مسلح، أو حالات لتفشي العنف، أو انتهاكات لحقوق الإنسان، أو كوارث
طبيعية، أو كوارث من صنع البشر. ويحتفظ النازحون كمواطنين بكامل حقوقهم، بما في
ذلك الحق في الحماية، وفقاً لقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وغالباً ما تطلق بشكل خاطئ تسمية "لاجئون" على الأشخاص النازحين داخلياً.
عديمو الجنسية
الجنسية هي
الرابط القانوني بين الدولة والفرد؛ ويُقصد بانعدام الجنسية حالة الفرد الذي لا
يعتبر مواطناً من قبل أي دولة. وعلى الرغم من أن عديمي الجنسية قد يكونون أيضاً
لاجئين في بعض الأحيان، فثمة تباين بين الفئتين. قد ينتج انعدام الجنسية عن مجموعة
متنوعة من الأسباب، بما في ذلك التمييز ضد الأقليات في التشريعات المتصلة بالجنسية
وعدم إدراج كافة السكان المقيمين ضمن مجموعة المواطنين عند إعلان استقلال دولة ما
(خلافة الدول) وتنازع القوانين بين الدول.
العائدون
هم الأفراد -
لاجئين سابقا - الذين قرروا أن يعودوا، عودة طوعية وآمنة وكريمة، إلى ديارهم التي
اضطروا إلى مغادرتها قسرا. ويحتاج الأفراد في هذه الفئة إلى الدعم المستمر لإعادة
إدماجهم وضمان توفير المناخ المساعد لهم على بناء حياة جديدة في أوطانهم الأصلية.
عمل منظمة الأمم
المتحدة
اتفاقية
اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967
يُعتبر منح حق
اللجوء للأشخاص الفارين من الاضطهاد في بلدان أجنبية من أقدم السمات المميزة
للحضارة. فقد تمّ العثور على نصوص تدل على اللجوء مكتوبة منذ 3,500 سنة، وذلك
أثناء حقبة ازدهار أولى الإمبراطوريات الكبرى في الشرق الأوسط مثل الحثيين
والبابليين والآشوريين والمصريين القدماء.
وبعد أكثر من
ثلاثة آلاف سنة، باتت حماية اللاجئين تشكل الولاية الأساسية للمفوضية السامية
للأمم المتحدة للاجئين، والتي أنشئت بهدف رعاية اللاجئين، تحديداً أولئك الذين
كانوا ينتظرون العودة إلى ديارهم في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وتوضح اتفاقية
العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي أدت إلى إنشاء المفوضية، أن اللاجئ هو كل
من وجد "بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو
جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد
التي يحمل جنسيتها، ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف."
ومنذ ذلك الحين،
قدمت المفوضية الحماية والمساعدة لعشرات الملايين من اللاجئين، ووجدت الحلول
الدائمة للعديد منهم. وقد ازدادت نسبة تعقيد أنماط الهجرة العالمية في عصرنا
الحديث، فلم تعد تنطوي فقط على اللاجئين وإنما أيضاً على الملايين من المهاجرين
لأسباب اقتصادية. غير أن ثمة اختلاف جوهري بين اللاجئين والمهاجرين، وإن كانوا
يعتمدون في الكثير من الأحيان وسائل السفر نفسها، ولا بد بالتالي من معاملتهم بشكل
مختلف بموجب القانون الدولي الحديث.
يختار
المهاجرون، لا سيما المهاجرون الاقتصاديون، مغادرة ديارهم من أجل تحسين الآفاق
المستقبلية لأنفسهم وأسرهم. أما اللاجئون، فيضطرون للمغادرة لإنقاذ حياتهم أو
الحفاظ على حريتهم. فهم لا يتمتعون بحماية دولتهم - لا بل غالباً ما تكون حكومتهم
هي مصدر تهديدهم بالاضطهاد. وفي حال عدم السماح لهم بدخول بلدان أخرى وعدم تزويدهم
في حال دخولهم بالحماية والمساعدة، تكون هذه البلدان قد حكمت عليهم بالموت - أو
بحياة لا تطاق في الظلال، دون الحصول على سبل الرزق ودون أي حقوق.
الحقوق التي
اشتملت عليها اتفاقية عام 1951
حظر الطرد إلا
تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، على أن يُتاح
للاجئين حق الاعتراض؛
ألا تفرض الدول
على اللاجئين عقوبات جزائية بسبب دخولهم إقليمها أو وجودهم فيه دون إذن؛
الحق في العمل
الحق في السكن؛
الحق في
التعليم؛
الحق في الحصول
ما يُمنح في مجال الإغاثة والمساعدة العامة؛
الحق في ممارسة
الطقوس الدينية؛
حق التقاضي الحر
أمام المحاكم؛
الحق في حرية
التنقل ضمن أراضيها؛
الحق في الحصول
على بطاقات الهوية ووثائق السفر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق