في أوْصَافِ النُّوقِ
- إِذَا بَلَغَتِ النَّاقَةُ في
حَمْلِها عَشَرَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عُشَراءُ .
- ثُمَّ لا يَزَالُ ذَلِكَ
اسْمُهَا حَتَّى تَضَعَ وَبَعدَ مَا تَضَعُ .
- فإذا كَانَتْ حَدِيثَةَ العَهْدِ
بالنِّتَاجِ فَهِيَ عَائِذ .
- فإذا مَشَى مَعَهَا وَلَدُها
فَهِيَ مُطْفِلٌ .
- فإذا مَاتَ وَلَدُها أو نُحِرَ
فَهِيَ سَلُوبٌ .
- فإنْ عَطَفَتْ على وَلَدِ
غيرِهَا فَرَئِمَتْهُ فَهِيَ رَائِم .
- فإنْ لَمْ تَرْأَمْهُ ولكِنَّها
تَشُمُّهُ وَلا تَدِرُّ عَلَيْهِ فَهِيَ عَلُوق .
- فَإنِ اشْتَدَّ وَجْدُهَا عَلَى
وَلَدِهَا فهي واله .
فقه اللغة للثعالبي
0 التعليقات:
إرسال تعليق